الشيخ المنتظري

110

كتاب الزكاة

[ حكم منذور التصدق به ] نعم لو كان النذر بعد تعلق الزكاة وجب اخراجها أولا ثم الوفاء بالنذر ( 1 ) . وان كان موقتا بما قبل الحول وو في بالنذر فكذلك لا تجب الزكاة إذا لم يبق بعد ذلك مقدار النصاب وكذا إذا لم يف به وقلنا بوجوب القضاء بل مطلقا لانقطاع الحول بالعصيان ( 2 ) .